عنوان الفتوى : حكم زخرفة المساجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا زخرفتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم. الراوي: أبو الدرداء خلاصة الدرجة: حسن، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 585 ** كيف هذا وكل المساجد مزخرفة بدءا بالحرمين الشريفين وأيضا المصاحف على أشكال وأنواع، فكيف هذا الله يرحم والديكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص كثير من أهل العلم على كراهة زخرفة المساجد لما يخشى من إلهاء المصلين وعدم خشوعهم وللبعد عن التشبه بالكفار لهذا الحديث وللحديث الآخر: ما أمرت بتشييد المساجد. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال عمر عند تجديد المسجد النبوي: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. رواه البخاري معلقاً.

وقد عد أهل العلم من البدع المكروهة ما عمل الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى أيام خلافته من زخرفة المساجد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى سنية زخرفتها وهو قول للشافعية، وذهب بعضهم إلى أن المسجد لا يليق أن يكون أدنى من بيوت الحي.

وأما تحلية المصاحف المنهي عنها فإنما هو تحليتها بالذهب فهو منهي عنه عند الجمهور، وذهب بعضهم إلى جوازه للنساء، وأما مجرد زخرفة غلاف المصحف فليس مراداً في الحديث، ثم إنه يتعين التنبه إلى أن الحديث إذا ثبت لا يحكم عليه بالواقع، فالشرع هو الأصل والواقع يتبع له.

وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9320، 10884، 65702، 10687، 31089.

والله أعلم.