عنوان الفتوى : حكم تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو منكم إبداء الرأي الشرعي في موضوع اضطراب الهوية الجنسية وحكم الشرع بها بشكل واضح دون الخلط بموضوع التشبه والشذوذ لا قدر الله؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على العبد أن يغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس لما فيه من تغيير خلق الله وهو من تزيين الشيطان الذي حلف على الأمر به في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63348 ،1771، 61228، 55744، 22659.
والله أعلم.