عنوان الفتوى : من مات وترك مبلغا من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي توفي وترك مبلغا من المال في البنك والمبلغ حال عليه الحول وبلغ النصاب وقطعة أرض ومنزلين والأسرة هي ( زوجة وولد وثلاث بنات ) فكيف أوزع حقوق إخوتي حسب الشرع .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الذي في البنك إن كان قد حال عليه الحول في حياة أبيك قبل وفاته فقد وجبت فيه الزكاة فيخرج منه ربع العشر 2،5% ولا زكاة في الزيادة الربوية إن كان البنك ربويا ويجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، وبعد إخراج الزكاة يقسم المبلغ مع ما تركه الميت بين الورثة القسمة الشرعية.

وأما إن كان المبلغ لم يحل حول على تملك والدكم له إلا بعد وفاة الوالد فإنه لا تجب الزكاة فيه لانقطاع الحول بوفاته وانتقال ملكيته إلى الورثة فيستأنفون حولا جديدا من وفاته، فمن كان نصيبه من المال يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود وعروض تجارة، ثم حال عليه الحول فإنه يخرج الزكاة -ربع العشر- عن نصيبه.

 والقسمة الشرعية للتركة إن كان واقع الحال ما ذكر من أن الميت توفي عن زوجة وثلاث بنات وابن ولم يترك وارثا غيرهم تكون على النحو التالي: للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: من 12} والباقي يقسم على الأولاد: البنات الثلاث والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة جميعا النقود والأرض والبيت على أربعين سهما: للزوجة ثمنها خمسة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم