عنوان الفتوى : حكم الصلاة بتيمم لم يراعى فيه الترتيب
هل يجوز في التيمم أن نمسح اليدين قبل الوجه، وما حكم من صلى بهذه الكيفية في التيمم؟
خلاصة الفتوى: يعتبر الترتيب بين مسح الوجه واليدين في التيمم ركنا من أركانه في المذهب الشافعي، وفي المذهب الحنبلي إذا كان لحدث أصغر، وبناء على هذين المذهبين لا يصح تيمم من قدم مسح يديه على وجهه، ومن فعل ذلك وصلى لم تصح صلاته، وفي المذهب المالكي يعتبر الترتيب بين أعضاء التيمم سنة ومن قدم مسح يديه فقد نكس، ولا ينبغي للمتيمم أن يفعل ذلك متعمدا، فإن فعل ذلك وصلى صحت صلاته.
فيعتبر الترتيب بين مسح الوجه واليدين في التيمم ركنا من أركانه في المذهب الشافعي، وفي المذهب الحنبلي إذا كان لحدث أصغر، وبناء على المذهب الشافعي لا يصح التيمم مع التنكيس مطلقا، وكذا على المذهب الحنبلي إن كان عن حدث أصغر، ومن فعل ذلك وصلى لم تصح صلاته، وفي المذهب المالكي يعتبر الترتيب بين أعضاء التيمم سنة، ومن قدم مسح يديه على وجهه فقد نكس، ولا ينبغي للمتيمم أن يفعل ذلك متعمدا فإن فعل ذلك وصلى صحت صلاته.
قال في طرح الثريب في الفقه الشافعي وهو يذكر أحكام التيمم: والركن الخامس الترتيب بين الوجه واليدين لما مر في الوضوء، ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم. انتهى.
وفي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: (وسن ترتيبه) بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين ، فإن نكس أعاد المنكس وحده إن لم يصل به وإلا أجزأه. انتهى.
والله أعلم.