عنوان الفتوى : حكم رجوع الوارث في القسمة بعد مدة زمنية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في سيدة أخذت ورثها علي هيئة مبلغ من المال هي وشقيقتها من أشقائهم الرجال ثم أرادت إحداهما رد الورث إليهم ومطالبتهم بمنزل قد يعلو مبلغ الميراث لعلمها بأن أشقاءها مازالوا يدفعون لشقيقتها بعض المبالغ الشهرية للإعانة مع العلم بأن زوجها حي والمطالبة بالمنزل زوجها متوفى والاثنان لهم أبناء بالغون ويعملون. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

إذا كان ما حصل من أخذها المبلغ عن نصيبها برضاها وطيب نفسها وهي بالغة رشيدة فلا يحق لها الرجوع على إخوتها بشيء بعد ذلك، إلا إذا ظهر غبن فاحش أو غلط بين فلها الرجوع عليهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت السيدة المذكورة أخذت المبلغ على أنه نصيبها من التركة بناء على قسمة مراضاة أو قرعة أو صلح وهي بالغة رشيدة فإنها لا حق لها بعد ذلك في الرجوع أو رد القسمة إلا إذا تبين لها أن في القسمة غلطا بينا أو غبنا فاحشا فمن حقها المطابة بالتحقيق في الأمر ورد القسمة

قال العلامة خليل في المختصر "وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ.."قال شراحه "وَنَظَرَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ القاسم قَدْ عَدَلَ أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّه"

وأما كونهم يدفعون لشقيقتها أو كونهما متزوجتين فلا تأثير له على الحكم.

والذي ننصح به في مثل هذه الحالة هو التصالح والتسامح وخاصة بين الأشقاء قال الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 78576.

 والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخراج الزكاة والصدقات من التركة
جميع تركة المتوفى من نقد وعقار وغيره تنتقل ملكيتها للورثة
أحوال الراتب الذي يصرف للميت من جهة عمله
العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته غير معتبر شرعا
الحيلة للمنع من الميراث... رؤية شرعية
الطريق الصحيح لاستخلاص الميراث المغصوب
أعطى بعض ولده مالا كنصيب من ميراث.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج الزكاة والصدقات من التركة
جميع تركة المتوفى من نقد وعقار وغيره تنتقل ملكيتها للورثة
أحوال الراتب الذي يصرف للميت من جهة عمله
العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته غير معتبر شرعا
الحيلة للمنع من الميراث... رؤية شرعية
الطريق الصحيح لاستخلاص الميراث المغصوب
أعطى بعض ولده مالا كنصيب من ميراث.. الحكم.. والواجب