عنوان الفتوى : حكم ترقيق الحواجب بأمر الزوج
أنا امرأة متزوجة وزوجي يجبرني على عمل حاجبي بحجة أنه يريدنى مرتبة وهذا يؤثر على منظر وجهي وهو يكره ذلك مع العلم أنه يعرف أن هذا الأمر مخالف للشرع أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بعمل الحواجب هو: ترقيقها وتسويتها، فإن هذا هو النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلته والمفعول بها.
فهو إذن محرم تحريماً غليظاً لا يجوز الإقدام عليه، ولو كان الزوج يريده، ولا تجوز طاعته في هذا العمل، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى، فتمزق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الواصلة والمستوصلة" فهذا الحديث صريح في أن الوصل ونحوه لا يجوز، ولو أمر به الزوج وطلبه.
والله أعلم.