عنوان الفتوى : نفقة الزوجة هل تلزم بالعقد أو بالتمكين
سوف أعقد قراني على بنت عمي هذا الصيف وبعد سنة سوف أدخل بها . هل علي لها نفقة قبل الدخلة ؟
الحمد لله
نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا )
الطلاق/7
، وقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
) البقرة/233
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
رواه مسلم (1218).
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ
بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) ومسلم
(3233) .
وهذه النفقة تجب إذا استلم الزوج زوجته ، لا بمجرد العقد ، في قول جمهور الفقهاء من
المالكية والشافعية والحنابلة .
فإذا سلمت المرأة نفسها ومكنت زوجها من الاستمتاع بها ، وجبت النفقة .
وكذلك لو بذلت نفسها ، وكان التأخير من الزوج ، فإنه تلزمه النفقة ، كما لو عقد
عليها ، وقالت أو قال أهلها : متى ما شئت أن تأخذها فخذها ، لكنه أخر الدخول لسبب
من جهته ، فتلزمه النفقة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وجملة الأمر : أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج ,
على الوجه الواجب عليها , فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول , ومشروب , وملبوس ,
ومسكن" انتهى.
وقال في "روض الطالب" مع شرحه "أسنى المطالب" (3/432) : " لا تجب النفقة بالعقد بل
بالتمكين " انتهى
.
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" : " ومن تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ
، وجبت نفقتها ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت
: لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات
لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن
الامتناع من قِبله " انتهى من "الشرح
الممتع" (13/487).
وبناء على ذلك ؛ فإذا كان اتفاقك معهم على أن الدخول سوف يكون بعد سنة ، فلا تجب
عليك نفقتها في هذه السنة .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |