عنوان الفتوى : حكم توزيع المال غير المستحق على الفقراء عند تعذر إرجاعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف أتصرف في أموال تقاضيتها تفوق المجهود المبذول؟ أنا أعمل بشركة حكومية واضطررت لطلب عطلة بدون راتب لمدة سنة لإتمام دراستي, نظراً لتباطؤ الإجراءات الإدارية اضطررت لترك العمل في نصف الشهر, وتم صرف راتبي كاملا (30يوما) وأجبرتني الإدارة على تقديم شهادة مرضي بـ 15 يوما بالرغم أني قد اقترحت عليهم خصم قيمة 15يوم عمل من مكافأة آخر السنة أو وضع هذه القيمة في حساب الشركة، أحتفظ الآن بهذه القيمة, أردت وضعها في حساب الشركة ولكن هذا سيشكل لي مشكلة مع الإدارة ولهذا أنوي توزيع هذه القيمة على الفقراء كصدقة لكل من له الحق في هذه الأموال, مع العلم بأن وضعيتي القانونية صحيحة حيث لي الحق في شهرين عطلة مرضية في السنة، فأرجو أن تفيدوني برأيكم في أقرب الآجال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز تقديم شهادة مرضية من موظف ليس مريضاً، وتوزيع هذا المال على الفقراء كصدقة لكل من له الحق في هذه الأموال يعتبر حلاً مناسباً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لقد كان من الواجب أن لا تقدمي الشهادة المرضية التي قلت إن الإدارة أجبرتك على تقديمها، طالما كان ذلك في وسعك، لما يشتمل عليه إخراج الشهادة من التزوير، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 24095.

والإدارة لا تملك جبر الموظف على الكذب، وإنما تملك الخصم من راتبه أو إلحاق عقوبة أخرى به، أما الآن وقد انتهى الأمر فإن ما تنوين فعله من توزيع هذا المال على الفقراء كصدقة لكل من له الحق في هذه الأموال، يعتبر حلاً مناسباً، طالماً أن الشركة حكومية وليست خصوصية، وأن إرجاع المال لها متعذر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها