عنوان الفتوى : حكم رهن البنك البيت المباع حتى يستوفي ثمنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ووفقكم الله وشكراً لإجابتكم على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطريقة التي عرضها السائل إذا كان يتم فيها فعلاً شراء البنك للبيت ودخوله في ملكية البنك أولاً ثم بيعه للعميل بثمن متفق عليه يقسط شهري على سنوات معلومة، فهذا داخل في بيع المرابحة وهو بيع صحيح، وقد تقدمت لنا فتاوى في هذه المعاملة نرجو مراجعتها في الفتوى رقم: 20793.

ويجوز للبنك في هذه المعاملة رهن البيت حتى يستوفي جميع الثمن لقوله تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ {البقرة:283}، فإذا لم يوف المشتري الثمن جاز بيع البيت المرهون وأخذ البنك حقه وما فضل من الثمن فلمالكه، لكن يجب أن يتولى هذا البيع الحاكم، ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهله كافية لتدبير أمره.

ويجوز السكن في البيت خلال مدة الرهن، وننبه إلى أنه إذا كان لا يتم في المعاملة المسؤول عنها شراء البنك للسلعة ودخولها في ملكه، وإنما يقوم البنك فيها بإقراض الطالب للسلعة ثمنها مع زيادة ومشترطه فإنها هذا قرض ربوي وليس بيع مرابحة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها