عنوان الفتوى : حكم استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم
ما هو موقف الشرع من استخدام الكلاب البوليسية لإلصاق التهمة بالمشتبه فيهم؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام الكلاب (البوليسية) في التعرف على المجرمين هو من القرائن الحديثة التي يستفاد منها كطريق من طرق الإثبات ، ويحسن هنا أن نذكر ما كتبه أحد الأساتذة المعاصرين في ذلك ، حيث قال: ( ومن القرائن الحديثة ، ما ثبت أنه بالإمكان التعرف على المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية ، عن طريق حاسة الشم القوية التي تمتاز بها ، وفي حدود ما أعلم أن لهذه الكلاب أماكن للتدريب والتمرين في بعض البلدان ، وأنه قد ثبت استخدام هذه الكلاب في كشف بعض الجرائم ، وخاصة جرائم المخدرات ، فثبت نجاح ذلك وفائدته. والاعتماد على هذه الكلاب ، وعدّه طريقاً من طرق الإثبات الحديثة هو شبيه بما يسميه الفقهاء " باللوث" في الشريعة الإسلامية ، ولذلك لا مانع من استعانة القاضي المسلم بهذه القرينة . والاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء أمر مباح ، ويقاس على الاستفادة منها واقتنائها للصيد والحراسة ، ولذلك أجازته الشريعة الإسلامية) نقلا عن (طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية ص:349 تأليف الدكتور سعيد بن درويش الزهراني)، وعلى هذا فلا مانع من الاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء ، وخاصة في جرائم تهريب المخدرات وما أشبهها. وننبه إلى أنه يجب أن تبقى الاستفادة من هذه الكلاب في حدود القرائن ، فلا يرتقى بها إلى درجة البينات المثبتة التي تترتب عليها الأحكام ، فلا يمكن أن تقوم هذه الكلاب مقام إقرار المتهم ولا مقام الشهود.
والله أعلم.