عنوان الفتوى : حكم عمل ديكورات للفنادق والبنوك ومحلات بيع الخمور
أنا عامل في فن الجبس وهو تجميل للمحلات والدكاكين والبيوت وغيرها، فهل يجوز لي أن أعمل عمل الجبس في الفنادق والبنوك الربوية والمحلات التي تبيع الخمر؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في المجال المذكور مباح من حيث الأصل، إلا أنه قد يعرض للأصل من العوارض ما يجعله محرماً، كأن يتوصل بهذا المباح إلى الحرام، أو يعين عليه بوجه من الوجوه، وفي قيام السائل بعمل جبس للبنوك الربوية ومحلات بيع الخمور وجه من إعانتهم على عملهم المحرم، فإن بناء هذه الأماكن أو المشاركة في بنائها وتجميلها إعانة على الإثم الذي يفعل فيها، أو رضى بما هي معدة ومجملة له على الأقل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما عمل جبس للفنادق فلا نرى مانعاً منه، لأن عمل الفنادق مباح أصلاً مع أنه قد يصاحب عملها هذا أعمال أخرى محرمة، لكن لما لم يتمحض عمل الفندق في العمل المحرم جاز التعاقد معه على مثل هذا العمل.
والله أعلم.