عنوان الفتوى : خطبة المخطوبة التي لم ترض بخاطبها
ما حكم من كان يريد خطبة فتاة ولكنها خطبت لغيره لأنه لم يطلب منهم الخطبة بصفة رسمية ثم بعد فترة عرضوا عليه إن كان لا يزال يريدها أم لا لعدم قبول من الفتاة قبل أن يرفضوا الخاطب الأول هل يوافقهم أم تعتبر من خطبة الأخ على أخيه المنهي عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الفتاة لم تقبل بالخطيب الأول فالظاهر أنه لا حرج على هذا الرجل في التقدم لخطبتها، قال ابن قدامة في المغني: ولو أجاب الولي في حق المجبرة، فكرهت المجاب، واختارت غيره سقط حكم إجابة وليها، لكون اختيارها مقدماً على اختياره، وإن كرهته ولم تجز سواه، فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضاً، لأنه قد أمر باستئمارها، فلا ينبغي له أن يكرهها على من لا ترضاه. وإن أجابته، ثم رجعت عن الإجابة وسخطته، زال حكم الإجابة، لأن لها الرجوع، وكذلك إذا رجع الولي المجبر عن الإجابة، زال حكمها لأن له النظر في أمر موليته، ما لم يقع العقد. وإن لم ترجع هي ولا وليها، ولكن ترك الخاطب الخطبة، أو أذن فيها جاز خطبتها، لما روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يأذن له أو يترك. رواه البخاري. انتهى.
والله أعلم.