عنوان الفتوى : هل تفطر من أسقطت حملها في الشهر الثاني
أرجو إفادتي عن الآتي: كنت حاملاً في ستة أسابيع في رمضان ونزل علي دم وذهبت للطبيبة وتم عمل سونار لي وقالت إن البويضة سليمة وكان ذلك يوم الخميس وكنت صائمة ويوم الأحد تم سقوط البويضة وأفطرت والأحد التالي ارتفع الدم وصمت الإثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء نزل قليل من الدم وأفطرت ويوم الخميس صمت فما حكم الصيام قبل السقوط واليومين عند رفع الدم، وحكم استعمال وسيلة اللولب أو غيرها لمنع الحمل وما هي الوسيلة الشرعية؟ وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن السائلة ذكرت أنها كانت في الشهر الثاني من حملها فإن ما رأته من الدم قبل الإسقاط لا يصح أن يكون دم حيض، لأن الحامل لا تحيض على ما رجحه كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله، وإذا كان المراد بإسقاط البويضة إسقاط الحمل فما رأت من الدم بعد الإسقاط لا يصح أيضاً أن يكون دم نفاس، لأن النفاس إنما يكون إذا أسقطت المرأة ما فيه صورة آدمي.
والعلماء ذكروا أن أقل المدة لذلك غالباً واحد وثمانون يوماً، وعليه فإن الدم هنا دم استحاضة وعلة وليس دم حيض ولا دم نفاس، ودم الاستحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم ولا غيرهما مما يحرم على الحائض، وما كان لها أن تفطر تلك الأيام إلا إذا كان ذلك بسبب المرض، وعليها القضاء على كل حال، ولبيان حكم استخدام موانع الحمل بصفة عامة واللولب بصفة خاصة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18375، والفتوى رقم: 22784.
والله أعلم.