عنوان الفتوى : دفع القيمة لمن يطعم نيابة عن صاحب الكفارة
أعيش في فرنسا ويجب علي إطعام ستين مسكينا أنا لا أعرف مساكين فعلا هنا هل يجوز لي أن أخرجها نقدا وأعطيها للمسجد هنا أو أرسلها إلى بلد آخر مثلا أو أعطيها لجمعية خيرية لمناصرة فلسطين؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإطعام ستين مسكينا إنما يجب في كفارة الجماع في رمضان نهارا، أو في كفارة الظهار، وإن كان عليك إحدى هاتين الكفارتين فاعلم أنها تجب على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، وقدره بحساب الكيلو 750 جراماً تقريبا.
فإن لم يمكن العتق ولم تستطع الصوم لعجز مستمر عنه فانتقل إلى الإطعام. ولا فرق بين أن تطعم أنت المساكين الستين أو تدفع قيمة الإطعام إلى جماعة المسجد إن كانت معروفة بذلك، أو إلى جمعية خيرية لتقوم بشراء الطعام وإيصاله للمساكين نيابة عنك.
ولا مانع من أن يُصرف ذلك إلى أهل فلسطين أو يرسل إلى مساكين بلد آخر غير البلد التي تقيم أنت فيها.