عنوان الفتوى : أبوها وإخوانها لا يصلون فهل يزوجها أخوها الأصغر ؟
أنوي الزواج من فتاة ملتزمة من فرنسا وأنا في كندا، لكن المشكل هو في ولايتها، فأبوها وإخوانها لا يصلون أبدا ؟ فما العمل لاجتناب إحراجها ؟ الوحيد الذي يصلي هو أخوها الأصغر وهو غير مواظب عليها في أوقاتها ماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ الفتاة أحسبها صالحة وهي متمسكة كثيرا بدينها.
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يتولاه ولي المرأة أو من يقوم مقامه كوكيله ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه
أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ،
وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،
فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "
رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي
(1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709)
.
ثانيا :
إذا كانت المرأة مسلمة ، اشترط إسلام وليها بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل
العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على
هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من
"المغني" (9/377).
ثالثا :
تارك الصلاة إن كان جاحدا لها ، فهو كافر بالإجماع ، وإن كان تركها تكاسلا وتهاونا
، فقد اختلف العلماء في كفره ، والراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال
الصحابة أنه كافر ، وينظر جواب السؤال رقم (5208)
.
وعلى هذا فمن ترك الصلاة لم يجز أن يلي عقد النكاح على مسلمة.
وعلى هذا تنتقل الولاية إلى من يليه وهو الجد ، فإن لم يوجد أو كان غير صالح
للولاية انتقلت إلى الإخوة الأشقاء ، فإن كان أصغرهم هو الذي يصلي ، انتقلت الولاية
إليه إن كان بالغا ، وإلا انتقلت الولاية لمن بعده ، من أبناء الإخوة ، ثم الأعمام
، ثم أبنائهم ، ثم القاضي الشرعي إن وجد ، وينظر جواب السؤال رقم (48992)
ولدفع الحرج في هذه المسألة ، يمكن أن يعقد النكاح لك أخوها أو من تصح ولايته – كما
سبق - في حضور شاهدين عدلين ، وهذا هو العقد الصحيح المعوّل عليه ، وأما عقد النكاح
من قبل أبيها ، فلا يصح ، ولا حرج عليك أن تجريه معه ، دفعا للحرج ، ودرءا للمفسدة
، مع الاجتهاد في دعوته إلى أداء الصلاة .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .