عنوان الفتوى : جواب شبهة حول حديث عروة بن مضرس
لم لا يكن حديث عروة بن مضرس في الحج صارفاً لأركان الحج غير المذكورة فيه إلى السنية كالسعي مثلاً وطواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فقد تم حجه، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما رواه النسائي وغيره عن عروة بن مضرس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه.
قال الشيخ الألباني: صحيح.
نقول: إن هذا الحديث الشريف لا يمكن أن يصرف السعي وطواف الإفاضة إلى السنية، وذلك لأنه قد تضافرت أقوال أهل العلم بالإجماع على ركنية طواف الإفاضة في الحج، لقوله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج:29}، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حق زوجته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وقد حاضت عند الرحيل إلى المدينة في حجة الوداع: أحابستنا هي...؟ ظنا منه عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة. ولما رواه ابن خزيمة والطبراني والحاكم وغيرهم من قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث السابق: فقد تم حجه. وقوله في الحديث الآخر: الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. فإنه يدل على أن الحج إنما يفوت بفوات الوقوف بعرفة في الوقت المحدد له، وليس مثل ذلك غير عرفة من الأركان.
والله أعلم.