عنوان الفتوى : أحرموا بالعمرة ثم عادوا إلى بلدهم ولم يعتمروا
أحرمت للعمرة من جدة حيث إني مقيم في جدة أنا وزوجتي وابني وعند وصولي إلى مكة تقريبا غضبت من زوجتي غضبا شديدا لكلام قالته فلم أستطع أداء العمرة ورجعت من مكة بعد أن وصلت إلى الحرم أنا وزوجتي وابني الصغير ولم أقم بأداء العمرة فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. حيث حدث هذا قبل حوالي ثلاث سنوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وبناءً عليه فقد أخطأت َأنت وزوجتك في عدم إتمام تلك العمرة، واعلما أنكما باقيان على إحرامكما فكفا عن محظورات الإحرام حتى تكملا عمرتكما. وما صدر منكما من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة فما كان منها من قبيل الترفه كاستعمال الطيب ولبس المخيط فلا شيء فيه إن كان جهلا، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وتلزم فدية واحدة في المحظور الواحد إذا تكرر، ولا تفسد العمرة بالجماع الحاصل جهلا أو نسيانا عند بعض أهل العلم وراجع الفتوى رقم: 14023.
وبالنسبة للصبي إذا كان مُحرِما بالعمرة فالراجح أنه لا يلزمه إتمامها، ولاشيء عليه كما في الفتوى رقم: 30674
والله أعلم.