عنوان الفتوى : وفاء القرض بزيادة بين الإباحة والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي قد أخذ مالا من أبيه لأنه كان في ضائقة مالية وكان هذا المال في البنك الإسلامي وعندما أراد الابن أن يعيد المال لأبيه رفض الأب على أساس أن الابن قد يحتاجه فى أي وقت أو يحتاجه الأب نفسه فيجده على اعتبار أنه مع الابن كأنه فى البنك- وتوفي الأب والآن يريد الابن إعادة المال إلى الورثة فى أبيه هل يعده على اعتبار أنه كان فى البنك له فائدة أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الدين يرد بقدره؛ إلا أن يشاء المقترض ردهّ بزيادة بدون اشتراط أو تواطؤ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب في الدين أن يرد بمثله بدون زيادة؛ إلا أن يشاء المقترض الزيادة كرماً منه وإحساناً، كما في الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وعليه فالذي يلزم الابن هو ردّ قدر هذا الدين بدون زيادة.

أما الموضوع الذي أشارت إليه السائلة من كون المال الذي اقترضه الابن كان في البنك يدرّ ربحاً وبسبب اقتراض الابن لهذا المال انقطع هذا الربح فناسب أن يرده بزيادة، فهذا القياس أو الفهم لهذه المسألة على هذا النحو غير صحيح بالمرة. فالوالد دفع المال لولده قرضاً ولم يدفعه إليه ليستثمره مقابل جزء من أرباحه، وبالتالي لا يلزم الولد إلا أن يرد مثل الدين فقط.

والله أعلم.