عنوان الفتوى : علم أن شخصا يريد خطبة الفتاة فهل يجوز له أن يخطبها ؟
أعجبت بأخت في الله ملتزمة ونويت خطبتها بعد مدة قصيرة ولكن بلغني أن أحد الأشخاص يريد التقدم أيضا لخطبتها ، فهل يجوز لي سبقه لخطبتها ؟
الحمد لله
لا حرج عليك في التقدم لخطبة هذه الفتاة ، ما لم يخطبها غيرك .
أما إذا تقدم لها غيرك وخطبها فلا يجوز لك خطبتها حتى تستأذن ذلك الخاطب في التقدم
لها ويأذن لك ، أو يترك هو خطبتها ، أو ترفض الفتاة خطبته .
روى البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( َلا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ
أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ )
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " " هَذِهِ الْأَحَادِيث ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم
الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمهَا إِذَا كَانَ
قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ , وَلَمْ يَأْذَن , وَلَمْ يَتْرُك ...
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا , وَأَذِنَ
فِيهَا , جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته , وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ
الْأَحَادِيث " انتهى باختصار
.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن
هذا الأخ المسلم يريد أن يخطب تلك الفتاة ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: " إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه
هذا ويخطب ، وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة
الأول إلا إذا رُدّ أو أذن أو ترك. ( إذا رُدَّ ) يعني : رَدَّه أهلُ المرأة ، ( أو
أذن ) بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول ويقول : بلغني أنك خطبت فلانة
فأرجو أن تتنازل لي ، ( أو يترك ) يعني يعلم أنه عَدَل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها
بعد أن خطب ؛ لأن بعض الناس يخطب من جماعة ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج ويدعهم ،
فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها
" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |