عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في المحرم يستعمل الطيب جهلا
لقد أفتاني أحد المشايخ بالنحر كفارة عن التعطر بعد إحرامي للعمرة جهلا مني. سؤالي: هل يجوز إعطاء مبلغ النحر لمن يذهب للحج هذه السنة أم يجب علي النحر في بلدي؟ وإن جاز ذلك فهل يترب على ذلك أن أقلم أظافري ولا آخذ شيئا من شعر بدني ..إلخ إلى يوم العيد.
خلاصة الفتوى: لا فدية على المحرم إذا تطيب جاهلا عند الكثير من العلماء، ومن أراد الخروج من الخلاف أفدى بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو بذبح شاة، ويرسل الإطعام أو الشاة إلى فقراء الحرم إن أمكن ذلك، وإن أفدى بصيام صام في أي مكان، ولا علاقة لتقليم الأظافر أو الأخذ من الشعر بشيء من ذلك.
فإن استعمال المحرم الطيب جهلا لا فدية فيه عند الكثير من أهل العلم، قال في المهذب في الفقه الشافعي: وإن لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام لم يلزمه الفدية، لما روى يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفر رأسه ولحيته فقال: يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. ولم يأمره بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه. انتهى.
و قال ابن قدامة في المغني: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه. وهو مذهب عطاء، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر.انتهى
يعني المذهب الحنبلي علما بأن في المسألة خلافا بين أهل العلم كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 5292
وإذا أراد الأخ السائل الخروج من الخلاف فدى بصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ، كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه.
أما المكان الذي يؤدي فيه الفدية فإن كانت الفدية بذبح أو إطعام أرسله إلى مكة، وإن فدى بصيام ففي أي مكان أراد، ومن لم يتمكن من إيصال الإطعام أو الذبح بنفسه إلى الحرم وتوزيعه فليوكل من يقوم عنه بذلك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم .
والله أعلم.