عنوان الفتوى : حكم وضوء من لمس امرأة بشهوة وغيرها
هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ play max volume
الجواب: الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقاً ولو كان بشهوة ولو كان بفعل .... ، ولو قبلة لزوجته مثلاً أو مسها الوضوء صحيح هذا الصواب، وقد ذهب بعض أهل العلم: إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان ..... بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء بذلك بل وضوءه صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُُ النِّسَاءَ [المائدة:6]، فهذا المراد به الجماع في أصح قولي العلماء كما قاله ابن عباس وجماعة، المراد الجماع (لامستم) أي: جامعتم، ........... والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى، ولهذا قال قبل ذلك: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة:6]، هذا الحدث الأصغر، ثم قال: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ هذا الحدث الأكبر الجماع، أما مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقض الوضوء مطلقًا، عن شهوة أو عن غير شهوة لا ينقض الوضوء بل الوضوء صحيح، هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم نقض الوضوء من لمس الزوجة |
حكم صلاة من مس امرأة أجنبية |
الشك في انتقاض الوضوء |