عنوان الفتوى : زكاة الحلي المعد للتجارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب المعد للبيع أو الادخار تجب فيه الزكاة إذا كان مجموعه نصاباً (85 جراماً فما فوق ذلك)، وحال عليه الحول، جاء في الخرشي عند قول خليل: أو منوياً به التجارة، قال: يعني أن الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة..
وفي المغني لابن قدامة: فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة. انتهى.
وجاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا ولو اتخذ حلياً ولم يقصد به استعمالاً مباحاً ولا مكروهاً بل قصد كنزاً واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة. انتهى.
وعليه، فإذا كان الذهب المذكور قد بقي في ملك أختك سنة أو أكثر فالواجب أن تزكيه عن كل سنة، والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر.
والله أعلم.