عنوان الفتوى : توضيح حول خروج المذي أثناء الصوم
تلقيت فتواكم عن سؤالي برقم (2150142) بالإحالة إلى الفتوى ذات الرقم 2139 حول خلاف العلماء في إفساد الصوم بخروج المذي، ولم تذكروا نسبة المذاهب إلى أصحابها، ورجحتم الإفطار إذا لم يكن من عادته، وعدم الإفطار بسبب النظر فمن القائل من العلماء بهذا التفريق، وما هو مذهب الجمهور، فأرجو إرسال الجواب المحرر على بريدي، إذ إنني لم أعلم بجوابكم إلا بعد شهرين من إرساله إليكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور أهل العلم هو أن المذي ليس مفسداً للصوم، قال بذلك الحنفية والشافعية، وأما التفريق في الفتوى فإنه مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قال: لا، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم، قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. رواه أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما، والحديث صححه الألباني،
ولا شك أن تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الشيخ والشاب في الإذن في القبلة للصائم، وتعليله لذلك بأن الشيخ يملك نفسه يفيد إباحة القبلة للصائم إذا كانت عادته السلامة، وإذا تقرر ذلك فإن ثمت قاعدة يقول بها بعض أهل العلم، وهي أن (ما ترتب على المأذون فيه مأذون فيه)، فقد جاء في المنثور في القواعد للإمام الزركشي: المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه. ومثلها عند السيوطي: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه.
وجاء مثل هذا التفريق عن الدسوقي حيث يقول: واعلم أنه إن أمذى بالمقدمات المذكورة في حالة الكراهة أو في حالة الحرمة فالقضاء اتفاقاً.... انتهى.
ولا شك أن مفهوم هذا الكلام أنه إن أمذى في حالة الإباحة لما اتفق على فساد الصوم، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يقينا من زلل القول وخطل الرأي، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والله أعلم.