عنوان الفتوى : هل يأثم من كتب كمبيالات ربوية وهو جاهل بها
أمرني صاحب العمل أن أكتب كمبيالات على عميل بمبلغ 120000ج اشترى سيارة بالقسط وبعدها بيومين اكتشفت عن طريق أحد أصدقائي أن العميل استلف مبلغ 100000 ج وكانت الكمبيالات مقابل ذلك، فهل هناك وزر علي، وهل أنا في حكم كاتب الربا؟
خلاصة الفتوى:
الإثم مرفوع مع الخطأ والنسيان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العميل استلف هذا المبلغ ليرده بزيادة فإن ذلك ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وكاتب الربا هو من يكتب عقد الربا ، وإثمه لإعانته على المحظور وشرط تأثيمه العلم والقصد، كما جاء في سبل السلام في شرح الحديث المذكور: وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور وذلك إذا قصدا وعرفا بالربا. انتهى.
وعليه فلا إثم على السائل في كتابته لكمبيالات العقد الربوي ما دام لم يعلم بحقيقة المعاملة.
والله أعلم.