عنوان الفتوى : الضرورة المبيحة لشراء شقة بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا أشكركم على هذا الموقع الذي من خلاله توجهوننا إلى ما يرضي الله عنا... جزاكم الله خيراً، نحن ثلاث بنات لنا أخ متزوج نعيش معه (الوالدان متوفيان رحمة الله عليهما وعلى جميع المسلمين)، نعيش مع زوجة الأخ حياة أمر من المرارة فكرت في اكتراء بيت أنا وأخواتي البنات لكن غلاء الكراء من جهة ومن جهة أخرى كراء لبنات وحدهن من المستحيل ولهذا فكرت في شراء شقة صغيرة عن طريق البنك ليس لي مبلغ للشراء فقط عن طريق الاقتطاع البنكي من مرتبي شهريا أعرف أن في مثل هذا التعامل مع البنوك فيه ربا، فهل أنا آثمة أنني اشتري بهذه الطريقة لأنني ليس لدي البديل وأصبحت الحياة مع زوجة الأخ والأخ نفسه جحيما فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.. والله المستعان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند وجود ضرورة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإقتراض بالربا من المحرمات التي لا تباح إلا عند الضرورة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  {الأنعام:119}، والضرورة هي أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك وتلحق بالضرورة المشقة التي لا تحتمل في الغالب لخروجها عن المعتاد.

ونحن لا نعلم بالضبط حالة الأخت السائلة وهل وصلت إلى الضرورة أو إلى حد المشقة التي لا تحتمل عادة حتى نقول بجواز اقتراضها بالربا لدفع هذه المشقة، ويبقى الأمر إذاً في تحقق الضرورة أو المشقة المذكورة، فإن وجدت جاز الإقتراض وإن لم توجد لم يجز.

 ونلفت انتباه الأخت إلى أن شراء البيوت بالطريقة المذكورة منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم فلتبحث عن بنك يتعامل بالطرق الجائزة.

 وانظري الفتوى رقم: 79380، والفتاوى المربوطة بها.

والله أعلم.