الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع ندب لإنكاح المتحابين كما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وقد نص أهل العلم على تقديم طاعة الوالد على رغبة النفس بالزواج من امرأة معينة، واستثنوا من ذلك ما إذا خاف على نفسه أن يقع في المعصية معها فيقدم ما يساعده على العفة والبعد عن الحرام على طاعة الوالدين، فلذا نرى أنه يمكن للشاب أن يوسط أهل العلم ببلده حتى يقنعوا أسرته بالموافقة على الزواج، وإن لم يقبلوا فليس وفاقهم شرطا في صحة الزواج، وأما البنت فلا تتزوج دون إذن وليها إلا إذا عضلها من غير مبرر فيزوجها القاضي أو يكلف أحد أوليائها الأبعدين بزواجها، وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 93194، 96170، 80574، 74490، 77030، 96883، 75048، 69124، 61328، 30140.
واله أعلم.