الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زواج هذا الرجل من تلك المرأة لعدم وجود صلة بينهما، حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد، وإنما يحرم على أخيها الأكبر أن يتزوج أياً من أخوات هذا الرجل، لكونه أخاً لهن من الرضاعة، كما يحرم على أخيه - الذي ارتضع من زوجة أبيها - أن يتزوج منها، أو من أخواتها، لكونه أخاً لهن من جهة الأب من الرضاعة كذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري.
والله أعلم.