عنوان الفتوى: حُكمُ المال الذي يدفعه البنك تشجيعا لعملائه على الشراء ببطاقة الائتمان

2007-02-25 00:00:00
أملك بطاقة ائتمان منذ سنوات وأنا حتى الآن حريص بحمد الله على أن لا أتعامل بتلك البطاقة أي معاملة ربوية ، ولكن البنك الآن صار يدفع لأصحاب البطاقات روبية واحدة على كل مائة ريال قيمة مشتريات، وذلك لتحفيز الناس على شراء المزيد فهل هذا من الربا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أنه لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تتضمن احتساب فائدة مقابل القرض، أو مقابل التأخير في سداده ولو كان المتعامل بها حريصا على عدم الوقوع في الربا، وراجع لذلك الفتوى رقم: 3399، والفتوى رقم 9011.

وأما بالنسبة لحكم ما يدفعه البنك تشجيعاً لعملائه على الشراء بالبطاقة فهذا يعتمد على طبيعة هذه البطاقة فإن كانت تقوم على احتساب فائدة على القرض كما هو الغالب فهو مال حرام لا يجوز قبوله، لأنه يبذل لحض الناس على الوقوع في الحرام.

وأما إن كانت لا تحتسب فائدة على القرض وإنما تأخذ أجرة  من البائعين على ما توفره لهم من أجهزة هذه البطاقة أو تأخذ منهم عمولة على المشتريات والتي يمثل إصدار هذه البطاقات حضا عليها ، فلا حرج في ذلك ، ولعل من الفائدة والمناسب هنا أن ننقل لك قرار مجمع الفقه الخاص ببطاقات الائتمان حيث أجاد وأفاد في بيان أحكامها وقد جاء فيه:

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة  إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين . ويتفرع على ذلك:

أ‌)                  جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب‌)              جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة يعد اقتراضاً من مصدرها، لا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً .

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة".              والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت