عنوان الفتوى: حُكمُ الكتابة على القبور

س: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو "لافتة" على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. إلخ؟
ج: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر  أنه ﷺ: نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه[1].

--------------------

كتاب الدعوة ج 1 ص 24 – 26. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 337).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت