عنوان الفتوى: زكاة الأغنام المعدة للبيع والتجارة

مستمع بعث يسأل ويقول: أنا -ولله الحمد، أبيع وأشتري في الغنم، مع العلم أن البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول، لا أدري هل الفلوس التي أقبضها تجب فيها الزكاة أو لا؟  play   max volume  
الجواب: نعم عليك الزكاة إذا حال الحول، تزكي الذي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب، إذا حال الحول زك الذي في يدك من ثمن الغنم، أو من الغنم التي ما بعد بعتها وهي للبيع، زكها زك قيمتها، فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم، وعندك دراهم زك الجميع، حسب قيمة الغنم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت