الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا فيما اضطرت إليه، وكذا لو أقامت في بيت أبيها، فإن حق زوجها باقٍ، فلا تخرج إلا بإذنه، وله أن يمنعها من ذلك.
وقد تقدم الكلام على اشتراط إذن الزوج تحت الفتوى رقم 6478، 7996
والله أعلم.