الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك أن تدين الناس، إذا كان قد أذن لك وسمح لك بهذا فلا حرج، ولكن عليك مع ذلك أن تثبت الدين، إذا كنت ....... ولم تثبه في دفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال؛ لأنك مفرط.
وإذا كان ما أذن لك بأن تدين أحدًا فأنت تضمن المال أيضًا.
أما إذا كان أذن لك فلا بأس عليك لكن تثبت الدين إما بالشهود وإما بالكتابة، يكتب على نفسه وتأخذ توقيعه حتى لا يخدعك، وحتى لا يضيع المال، فإذا كنت ما أشهدت عليه ولا كتبت عليه أو كان صاحب البقالة ما أذن لك في إدانة الناس فإنك تضمن هذا المال.
وإذا بقي إشكال فالمحكمة تنظر في أمرك، إذا كان هناك إشكال وغير ما ذكر فالمحكمة تنظر في الأمر، والله المستعان. نعم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)