عنوان الفتوى: حُكمُ قضاء الدين إذا كان فضة ونحوها بالعملة الورقية

السؤال السابع -والأخ يعني الحقيقة شغل جزءاً كبيراً من الحلقة لكن لا نريد أن نهمل شيئاً من أسئلته، يقول: استدان رجل من رجل مبلغاً من الفرانسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقاً حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجاركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة. play   max volume  

الجواب:

(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت