اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقر كتابيا برضاعه خ د التى يريد التزويج بابنتها ف م إ ثم قرر أن هذا إقرار غير صحيح وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج ف.
المذكورة.
والدليل على عدم صحته أنه من مواليد فبراير سنة 1910 وخ د من مواليد شهر مايو سنة 1906 كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهى فى هذه السن وطلب إفتاءه بالحكم الشرعى فى حل زواجه بها أو حرمته.
والجواب - أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر.
ففى الدر المختار (ولبن البكر بنت تسع سنين فأكثر محرم وإلا لا) والرضاع إنما يحرم إذا كان فى مدته وهى سنتان على الأكثر فى الأصح المفتى به.
ولا يعقل أن يكون لخضرة المذكورة لبن وهو دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعا وعلى فرض وجوده فلا تأثير له فى التحريم لما ذكرنا.
ولا يعول على هذا الإقرار لأن الشارع قد كذبه فيه.
فيحل للسائل التزوج من بنت خ د المذكورة المدعوة ف م إ إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)