عنوان الفتوى: إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

  من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م. غ.                 وفقه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلومًا؟

الجواب: 

(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت