الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23225، جواز صحة الصلاة جماعة في غير المسجد مع أن المحافظة على الصلاة في المسجد أفضل، أما التأخر عمدا عن إدراك قراءة الفاتحة فإنه لا ينبغي فعل ذلك مع أن الصلاة صحيحة لأن الركعة تدرك بالركوع عند الجمهور من الفقهاء ـ إلا أنه يخاف على من فعل هذا وواظب عليه أن يدخل في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يوخرهم الله. ولذلك راجع الفتوى رقم: 57169. واعلم أن من فاتته تكبيرة الإحرام مع الجماعة فقد فاته خير كثير، وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يعزون من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ثلاثة أيام، فما بالك بمن فوت على نفسه تكبيرة الإحرام والقراءة مع الإمام عمدا. وطالع للفائدة الفتوى رقم: 35206.