الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك الاتفاق، لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وهذا ما لم يتحقق في هذا الاتفاق، حيث إن قدر الخمسة في المائة من دخل الصيدلية أو العشرة في المائة من دخل المختبر غير معلوم، كما أنه قد يكون هناك دخل وقد لا يكون، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26759 والفتوى رقم: 13225 والفتوى رقم: 54006.
والله أعلم.