عنوان الفتوى: إذا لم يستطع المحرم لبس ملابس الإحرام للمرض فليلبس غيرها وعليه الفدية

2004-11-02 00:00:00
لو أراد أحدنا أن يعتمر لبيت الله الحرام وهو مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يلبس الملابس العادية، بنطلون وقميص مثلاً؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا استطاع المرء أداء العمرة لكنه تعذر عليه أن يلبس الإزار والرداء، واضطر إلى لبس المخيط لمرض أو نحوه، فلا مانع من ذلك، ولا إثم عليه للعذر، والواجب عليه الفدية، وهي على التخيير كفدية الأذى المذكورة، في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  {البقرة:196}، والصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عُجرة، وراجع الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1118
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 371
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 404
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 358
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 318
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 365
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام 351
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1118
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 371
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 404
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 358
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 318
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 365
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت