الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد العزيمة على فعله أو برفع الأمر إلى المحكمة، بل لابد من التلفظ به، وقبل التلفظ بالطلاق فالمرأة زوجته له أن يستمتع بها فيما يحل للزوجين من الاستمتاع، وانظر الفتوى رقم: 8118، والفتوى رقم: 12225.
والله أعلم.