عنوان الفتوى: العزم على الطلاق لا يعتبر

2004-01-24 00:00:00
1-السلام عليكم و رحمت الله وبركاته.. في أول زواجي تمت اختلافات وتشاجرات كثيرة وأنا فعلا قررت أنني سأطلقها في ما بعد ( بعد مشاورة الأهل في كيفية الطلاق, وبعد الاتفاق " وأنا لم أقصد إيقاع الطلاق في حينه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:

فإن عزم المرء على طلاق زوجته، أو قوله بأنه سيطلقها فيما بعد، لا يعد طلاقاً حتى يتلفظ بذلك صراحة، أو كناية بما يدل عليه مصاحباً لنية الطلاق، وبناءً على ذلك فلا شيء عليك وامرأتك باقية في ذمتك، ويراجع الجواب رقم:
2349 لتتم الفائدة.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت