الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق حكم طلاق المكره في الفتوى رقم: 6106، وذكرنا هناك الإكراه المعتبر شرعاً.
وعليه، فإن كان إكراه السائل من قبل عمه من نوع الإكراه الذي يرفع المؤاخذة وكان عمه قد أكرهه على الطلاق أو الخلع أو هما جميعاً فتصرفه من طلاق أو خلع لا أثر له، وله أن يرتجع زوجته في أي وقت زال عنه الإكراه.
أما إذا كان ما ذكره من إكراه العم على تطليق الزوجة أو على مخالعتها لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً، فالطلاق الواقع معه نافذ، وكذلك الخلع وإذا كان الطلاق وقع مرتين كما ذكر السائل ثم وقع الخلع، فقد بانت الزوجة بذلك بينونة كبرى على القول بأن الخلع طلاق، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواجاً صحيحاً ودخل بها وفارقها.
أما على القول بأن الخلع ليس طلاقاً، فتكون البينونة صغرى، ولا حرج في الزواج مرة ثانية، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 35310.
والله أعلم.