الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأدوية والأجهزة ليست من الأشياء الربوية حتى يشترط عند مبادلتها التساوي أو التقابض في مجلس العقد، كما هو كذلك في الربويات، وعليه، فلا حرج في مبادلتها بالتفاضل والنسيئة.
وراجع الفتوى رقم: 9725، والفتوى رقم: 32599، والفتوى رقم: 12753.
والله أعلم.