الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة -حسب ما فهمناه من السؤال- انحصر فيها الورثة في زوجة وبنت وأخت شقيقة، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12].
وللبنت النصف لقول الله تعالى عن شأن البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف [النساء:11]، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها صارت مع البنت عصبة.
أما الأخ غير الشقيق وكذا الأخت غير الشقيقة فمحجوبان بالأخت الشقيقة، والأخ لأم محجوب بالبنت، وأبناء الأخ محجوبون كذلك بمن تقدم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري، وفي هذه الصورة لم يبق أهل الفرض شيئاً.
والله أعلم.