الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا قال ولي البنت للرجل زوجتك فلانة، فقال الرجل قبلت، وكان ذلك بحضرة شاهدين فقد تم الزواج، ويشترط خلو الزوجين من موانع النكاح، ولا يلزم أن يتم النكاح عند مأذون شرعي، ولا أن يقيد في المحاكم وانظر الفتوى رقم: 42770، لكن تسجيله في الأوراق الرسمية فيه مصلحة حفظ الحقوق للزوج والزوجة والأولاد، لاسيما في هذه الأزمنة التي فشا فيها الظلم والجحود، وقل فيها العدل والورع، فينبغي البحث عن أي وسيلة مشروعة لتوثيق هذا العقد، مع التنبه إلى أمر آخر مهم، وهو عدم تعريض الزوجين أو أحدهما للمساءلة والعقوبة في حال اكتشاف بقائهما معاً دون عقد يثبت زواجهما.
والله أعلم.