عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته (حررتك) مازحا

الثلاثاء 27 رمضان 1441 هـ - 19-5-2020 م

هل النطق بكلمة "حررتك" من باب المزاح مع الجهل بألفاظ الكناية يوجب الطلاق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته: "حررتك" ولم ينو به إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقه، لأنّ هذا اللفظ غير صريح في الطلاق.

أمّا إذا قاله ناوياً به إيقاع الطلاق وقع.

جاء في أصول الشاشي: إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح. انتهى.

وعليه؛ فمن قال هذه الكلمة مازحاً غير قاصد للطلاق ؛ لم يقع بها طلاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت