عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق بقول الزوج: أنا طلقت نفسي؟

الأحد 21 رجب 1441 هـ - 15-3-2020 م

حدث خلاف بيني وبين زوجي. قال لي: أنا طلقت نفسي، أو أنا أطلق نفسي. هل يعتبر طلاقا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بقول زوجك: "أنا طلقت نفسي" أو "أنا أطلق نفسي" فهذا ليس صريحا في الطلاق، ولا كناية فيه، لإضافته إلى غير محله.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وأما ما لا يدل على الطلاق نحو: كلي، واشربي، واقعدي، واقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو قبيحة، فلا يقع بها طلاق، وإِن نوى. وكذا قوله: أنا طالق. انتهى.

وقال -رحمه الله-: ولأنه لو قال: أنا طالق، ولم يقل: منك. لم يقع، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك، كالمرأة، ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك. انتهى من المغني.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت