عنوان الفتوى: حُكمُ قبول المال من غير المسلم

2003-12-23 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال شديد الحساسية: هل يجوز أخذ المال من الابن أو الأخ غير المسلم (المرتد) حتى ولو من باب صلة الرحم؟ مع العلم بأنه في بلد أجنبي ولا تستطاع إقامة الحد عليه، وهو أمر مناط بولي الأمر الشرعي!!؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من قبول المال من الأخ أو الابن غير المسلم سواء كان مرتداً أو كافراً أصلاً، ما لم يؤثر ذلك سلباً على دين الآخذ، وقد مضى بيان هذا في الفتوى رقم: 7680، والفتوى رقم: 37312. علماً بأن المرتد لا يرث المسلم ولا يرثه المسلم، إلا إذا عاد إلى الإسلام قبل تقسيم التركة على الراجح من قولي العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 29852. ونوصي الأخ السائل وإخوانه، بأن يجتهدوا في إنقاذ أخيهم من الكفر، وذلك بدعوته وحسن معاملته والإحسان إليه بالهدية ونحوها، والدعاء له بالهداية والعودة لحظيرة الإسلام. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت