الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم قطع الفريضة إلا إذا خفت على البنت ضررا معتبرا كحريق أو سقوط، أما البكاء، فلا، وفي النفل خلاف، وكلا المسألتين سبق ذكرهما في الفتاوى التالية أرقامها: 29700، و 11131، و 26303.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)