عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت

الأحد 3 ذو الحجة 1440 هـ - 4-8-2019 م

توفي أب، وترك 94000 درهمًا، وترك زوجة، وأربعة ذكور، وبنتًا. فما نصيب كل واحد منهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر ــ ولم يترك أباً، ولا أمَّاً، ولا جداً، ولا جدة ــ فإن لزوجته الثمن فرضاً، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهماً، وللبنت: سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 8 × 9 72
زوجة 1 9

4 أبناء

بنت

7

56

7

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 769
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 708
مات عن زوجة وابنين وبنت 611
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 644
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11232
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 495
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 425
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2951
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17283
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 15811
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟ 8033
تأخير تقسيم التركة 7770
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا 3832
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟ 2891
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2951
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت