عنوان الفتوى: حُكمُ دفع النذر للأخت الفقيرة

2003-11-02 00:00:00
نذرت لله نذراً على مبلغ من المال إن أعطاني الولد، وقد حصل ولله الحمد هل أدفع المبلغ المذكور لإحدى أخواتي حيث إنها لا تعمل ولا ولد لها وهي مطلقة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن إعطاك الله الولد، وجب عليك الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ولا حرج عليك أن تدفع هذا المبلغ إلى أختك إذا كانت فقيرة، بل هذا مستحب لأنه صدقة وصلة. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 571
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 624
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 578
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 695
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 779
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 679
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 522
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 571
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 624
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 578
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 695
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 779
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 679
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 522
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت